تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أولى ، ولو قذف فحدّ فقال : الذي قلت كان صحيحا ، وجب بالثاني التعزير ، لأنه ليس بصريح ، والقذف المتكرر ، يوجب حدّا واحدا لا أكثر . السادسة : لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدّقة ، أو تصديق مستحقّ الحد أو العفو ، ولو قذف زوجته سقط الحد بذلك وباللعان . السابعة : الحد ثمانون جلدة ، حرّا كان أو عبدا ، ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويقتصر على الضرب المتوسط ، ولا يبلغ به
شرح
القاذف ( في ) المرّة ( الثالثة ، وقيل ) : يقتل ( في الرابعة ، وهو أولى ، ولو قذف فحدّ فقال ) : إن ( الذي قلت ) ه ( كان صحيحا ، وجب ب ) القول ( الثاني التعزير ، لأنه ليس بصريح ، و ) لكن ( القذف المتكرّر ) قبل إقامة الحدّ ( يوجب حدّا واحدا لا أكثر ) . المسألة ( السادسة : لا يسقط الحدّ عن القاذف ) بعد ثبوته عليه ( إلّا بالبيّنة ) العادلة ( المصدّقة ) لما قذفه به ( أو تصديق مستحق الحدّ ) له ( أو العفو ) عنه ( ولو قذف زوجته سقط الحد بذلك « 1 » وباللعان ) الذي تقدم الكلام عليه في موضعه . المسألة ( السابعة : الحدّ ) في القذف ( ثمانون جلدة حرّا كان ) القاذف ( أو عبدا ) . ( ويجلد ) القاذف ( بثيابه ولا يجرّد ) منها ( ويقتصر ) في ضربه ( على الضرب المتوسط ، ولا يبلغ به ) حدّ ( الضرب في
هامش
( 1 ) اي بالتصديق أو العفو .