تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
واحد ، ولو افترقوا في المطالبة فلكل واحد حدّ ، وهل الحكم في التعزير كذلك ؟ قال جماعة : نعم ، ولا معنى للاختلاف هنا ، وكذا لو قال : يا ابن الزانيين فالحد لهما ، ويحدّ حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة ، وحدّين مع التعاقب . الثانية : حدّ القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة . الثالثة : لو قال : ابنك زان أو لائط ، أو بنتك زانية ، فالحدّ لهما لا للمواجه ، فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث ، وإن سبق الأب قال في النهاية : له المطالبة والعفو ،
شرح
افترقوا في المطالبة فلكل واحد حدّ ، وهل الحكم في التعزير كذلك ؟ قال جماعة ) من العلماء ( نعم ، و ) لكن ( لا معنى للاختلاف « 1 » هنا ) لأنّ التعزير منوط بالحاكم ( وكذا ) الكلام ( لو قال : يا بن الزانيين ، فإنّ الحدّ ) حينئذ ( لهما « 2 » ، ويحدّ حدّا واحدا مع الاجتماع على المطالبة ، وحدّين مع التعاقب ) . المسألة ( الثانية : حدّ القذف موروث ) إذا لم يستوفه المقذوف في حياته أو لم يعف عنه ( يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدا الزوج ، والزوجة ) من ذوي الأسباب . المسألة ( الثالثة : لو قال ) القاذف لآخر ( ابنك زان أو لائط ، أو ) قال له ( بنتك زانية ، فالحدّ لهما لا للمواجه ، فإن ) كان الولد أو البنت قد ( سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث ، وان
هامش
( 1 ) أي التفريق بين مجيئهم جميعا أو على التعاقب . ( 2 ) أي للأبوين .