تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
ولدها ، والأشبه التعزير . ولو قذف الأب ولده لم يحد وعزر ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ، ولا وارث إلا ولده ، نعم لو كان لها ولد من غيره ، كان لهم الحد تاما ، ويحد الولد لو قذف أباه ، والأم لو قذفت ولدها ، وكذا الأقارب . الرابع : في الأحكام وفيه مسائل : الأولى : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكلّ واحد حدّ ، ولو قذفهم بلفظ واحد وجاءوا به مجتمعين فللكلّ حدّ
شرح
تامّا « 1 » لحرمة ولدها ، والأشبه التعزير ) . ( ولو قذف الأب ولده ) قذفا يوجب الحد « 2 » ( لم يحد وعزّر ) للحرمة « 3 » لا لحقّ الولد « 4 » ( وكذا ) الكلام ( لو قذف ) الرجل ( زوجته الميّتة ولا وارث ) لها ( إلا ولده ) منها ( نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحدّ تامّا ، ويحدّ الولد لو قذف أباه ، و ) تحد ( الأم لو قذفت ولدها ، وكذا ) يحدّ ( الأقارب ) لو قذف بعضهم بعضا .

الأمر ( الرابع : في الأحكام ، وفيه مسائل ) :

المسألة ( الأولى : إذا قذف ) أحد ( جماعة واحدا بعد واحد ، فلكلّ واحد حدّ ، ولو قذفهم بلفظ واحد ) كما لو قال : هؤلاء زناة مثلا ( وجاؤوا به مجتمعين ) وطالبوا بذلك ( فللكلّ حدّ واحد ، ولو
هامش
( 1 ) أي ثمانون جلدة . ( 2 ) الجواهر 41 / 419 . ( 3 ) أي لحرمة القذف . ( 4 ) الجواهر أيضا .