تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
لسامعه قتله ، ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله ، أو غيره من أهل الايمان ، وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السّلام . الثانية : من ادّعى النبوة وجب قتله ، وكذا من قال : لا أدري محمد بن عبد اللّه صلّى عليه وآله صادق أولا ، وكان على ظاهر الإسلام . الثالثة : من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ، ويؤدب ان كان كافرا .
شرح
لسامعه قتلة ما لم يخف الضّرر على نفسه أو ماله ، أو غيره من أهل الإيمان ، وكذا ) يجوز قتل ( من سبّ أحد الأئمة عليهم السّلام ) . المسألة ( الثانية : من ادّعى النبوّة وجب قتله ، وكذا ) يجب قتل ( من قال لا أدري محمد بن عبد اللّه « صلّى اللّه عليه وآله » صادق أو لا ؟ وكان على ظاهر الاسلام ) « 1 » لأنّ ذلك ارتداد عن الاسلام « 2 » . المسألة ( الثالثة : من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا ) .
هامش
( 1 ) احترز بقوله : « على ظاهر الاسلام مما لو وقع ذلك من الكافر الذمي كاليهودي والنصراني فإنه لا يقتل به اقرارا لهم على معتقدهم ، وكذا يخرج به الكافر غير الذمّي وان كان قتله جائز بأمر آخر . ( 2 ) انظر تفصيل هذه المسألة في المسالك 2 / 438 ، والجواهر 41 / 441 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 59 | المحقق الحلي