تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
الضرب في الزنى ، ويشهّر القاذف لتجتنب شهادته ، ويثبت القذف بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ، ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار . الثامنة : إذا تقاذف اثنان ، سقط الحد وعزّرا . التاسعة : قيل : لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب ، والتعيير بالأمراض ، إلّا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه . ويلحق بذلك مسائل أخر : الأولى : من سب النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، جاز
شرح
الزنى ، ويشهر « 1 » القاذف لتجنب ) « 2 » الناس ( شهادته ) . ( ويثبت القذف بشهادة عدلين ) من الرجال ( أو الاقرار مرّتين ، ويشترط في المقرّ التكليف والحرية والاختيار ) . المسألة ( الثامنة : إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا ) . المسألة ( التاسعة : قيل « 3 » : لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراض إلّا أن يخشى ) من ذلك ( حدوث فتنة ) لا تصيبهم خاصّة ( فيحسمها الإمام بما يراه ) . ( ويلحق بذلك مسائل أخر ) :

[ حكم من سبّ النبي صلّى اللّه عليه وآله ]

المسألة ( الأولى : من سبّ النبي صلّى اللّه عليه وآله جاز
هامش
( 1 ) اي يعلم الناس بحاله . ( 2 ) لتجتنب ، خ ل . ( 3 ) القول للمشهور كما في الجواهر 41 / 431 .