الضرب في الزنى ، ويشهّر القاذف لتجتنب شهادته ، ويثبت القذف بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ، ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار .
الثامنة : إذا تقاذف اثنان ، سقط الحد وعزّرا .
التاسعة : قيل : لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب ، والتعيير بالأمراض ، إلّا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه .
ويلحق بذلك مسائل أخر :
الأولى : من سب النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، جاز
شرح
الزنى ، ويشهر « 1 » القاذف لتجنب ) « 2 » الناس ( شهادته ) .
( ويثبت القذف بشهادة عدلين ) من الرجال ( أو الاقرار مرّتين ، ويشترط في المقرّ التكليف والحرية والاختيار ) .
المسألة ( الثامنة : إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا ) .
المسألة ( التاسعة : قيل « 3 » : لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراض إلّا أن يخشى ) من ذلك ( حدوث فتنة ) لا تصيبهم خاصّة ( فيحسمها الإمام بما يراه ) .
( ويلحق بذلك مسائل أخر ) :
[ حكم من سبّ النبي صلّى اللّه عليه وآله ]
المسألة ( الأولى : من سبّ النبي صلّى اللّه عليه وآله جازهامش
( 1 ) اي يعلم الناس بحاله .
( 2 ) لتجتنب ، خ ل .
( 3 ) القول للمشهور كما في الجواهر 41 / 431 .