تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
الرابعة : يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك . وقيل : إن ضرب عبده في غير حد حدّا ، لزمه إعتاقه وهو على الاستحباب . الخامسة : كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللّه سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول ، ومن قذف أمته أو عبده ، عزّر كالأجنبي . السادسة : كل من فعل محرما ، أو ترك واجبا فللإمام عليه
شرح
المسألة ( الرابعة : يكره أن يزاد في تأديب الطفل « 1 » على عشرة أسواط ، وكذا ) يكره أن يزاد على ذلك في تأديب ( المملوك ، وقيل « 2 » : إن ضرب عبده في غير حدّ حدّا لزمه إعتاقه ، وهو ) كفارته ولكنه مبني ( على الاستحباب ) . المسألة ( الخامسة : كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللّه سبحانه وتعالى يثبت بشاهدين ، أو الاقرار مرتين على قول ) « 3 » لبعضهم ( ومن قذف أمته أو عبده ) المسلمين ( عزّر كالأجنبي ) لحرمة الاسلام . المسألة ( السادسة : كلّ من فعل محرّما أو ترك واجبا ) وكان
هامش
( 1 ) الصبي ، خ ل . ( 2 ) القول للشيخ في النهاية ص 732 . ( 3 ) قال الشهيد قدس اللّه روحه في المسالك 2 / 439 : « توقفه على الاقرار مرتين هو المشهور ولم يذكر العلّامة فيه خلافا ونسب المصنف الحكم إلى قول يؤذن بردّه ووجهه عموم « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » الصادق بالمرة مع عدم وجود المخصص هنا فيثبت بالاقرار مرّة » .