وفيه إشكال ، لأن المستحق موجود ، وله ولاية المطالبة ، فلا يتسلط الأب كما في غيره من الحقوق .
الرابعة : إذا ورث الحدّ جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض فللباقين المطالبة بالحد تاما ولو بقي واحد ، أما لو عفا الجماعة ، أو كان المستحق واحدا فعفا ، فقد سقط الحد ، ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده ، وليس للحاكم الاعتراض عليه ولا يقام إلّا بعد مطالبة المستحق .
الخامسة : إذا تكرر الحدّ بتكرر القذف مرتين ، قتل في
شرح
سبق الأب ) بأحدهما « 1 » ( قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية « 2 » : له المطالبة والعفو ) لأنّ العار لا حقّ له « 3 » ( وفيه إشكال ، لأنّ المستحق موجود وله ولاية المطالبة فلا يتسلّط الأب كما في غيره من الحقوق ) .
المسألة ( الرابعة : إذا ورث الحدّ جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض فللباقين المطالبة بالحدّ تامّا ولو بقي واحد ) منهم ( أمّا لو عفا الجماعة ، أو كان المستحق واحدا فعفا فقد سقط الحدّ ) لأنه من حقوق الآدميين القابلة للسقوط بالاسقاط « 4 » ( ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقّه وبعده ، وليس للحاكم الاعتراض عليه ، ولا يقام ) الحدّ ( إلا بعد مطالبة المستحق ) .
المسألة ( الخامسة : إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف مرتين قتل )
هامش
( 1 ) أي بالعفو أو الاستيفاء .
( 2 ) النهاية ص 724 .
( 3 ) الجواهر 41 / 424 .
( 4 ) الجواهر 41 / 425 .