تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
قول القاذف لتطرق الاحتمال . الثالث : المقذوف ، ويشترط فيه الإحصان ، وهو هنا عبارة عن البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والإسلام ، والعفّة ، فمن استكملها وجب بقذفه الحدّ ، ومن فقدها أو بعضها فلا حدّ وفيه التعزير ، كمن قذف صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى ، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا ، حرا أو عبدا . ولو قال لمسلم : يا ابن الزانية ، أو أمك زانية ، وكانت أمه كافرة أو أمة ، قال في النهاية : عليه الحد تام لحرمة
شرح
و ( أظهره أن القول قول القاذف لتطرّق الاحتمال ) الناشئ من تعارض الأصلين فيوجب الشبهة الدارئة للحدّ .

الأمر ( الثالث : ) في ( المقذوف

ويشترط فيه الاحصان ، وهو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل والحرّية والاسلام والعفّة « 1 » فمن استكملها وجب بقذفه الحدّ ، ومن فقدها أو ) فقد ( بعضها فلا حدّ وفيه التعزير ، كمن قذف صبيّا ، أو مملوكا ، أو كافرا أو متظاهرا بالزنى ، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا ) ، حرّا أو عبدا . ( ولو قال للمسلم : يا بن الزانية ، أو أمّك زانية ، وكانت أمّه كافرة أو أمة قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية « 2 » : عليه الحدّ
هامش
( 1 ) المراد بالعفة هنا عدم التظاهر بالزنى . ( 2 ) النهاية ص 722 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 53 | المحقق الحلي