تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
الثاني : في القاذف ، ويعتبر فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، فلو قذف الصبي ، لم يحد وعزر ، وإن قذف مسلما بالغا حرا . وكذا المجنون . وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا يشترط ، فعلى الأول يثبت نصف الحد ، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا وهو ثمانون . ولو ادعى المقذوف الحرية ، وأنكر القاذف ، فإن ثبت أحدهما عمل عليه ، وإن جهل ففيه تردد ، أظهره أن القول :
شرح

الأمر ( الثاني : في القاذف ،

ويعتبر فيه البلوغ ، وكمال العقل ، فلو قذف الصّبي لم يحد ) لرفع القلم عنه كما في غيره من الحدود « 1 » ( وعزّر ) تأديبا له ( وان ) كان قد ( قذف مسلما بالغا حرا وكذا ) الكلام في ( المجنون ) ولكنه لا يعزر لعدم تأثير التعزير فيه « 2 » . ( وهل يشترط في وجوب الحدّ الكامل الحرّية ؟ قيل « 3 » : نعم ، وقيل « 4 » : لا يشترط ، فعلى ) القول ( الأول يثبت نصف الحدّ ) وهو أربعون جلدة ( وعلى ) القول ( الثاني يثبت الحدّ كاملا وهو ثمانون ، ولو ادّعى المقذوف ) على القاذف ( الحريّة ) ليترتّب عليه الحدّ كاملا ( وأنكر ) ها ( القاذف ، فإن ثبت أحدهما عمل عليه ، وإن جهل ففيه تردّد ) ناشىء من أصلي الحريّة والبراءة « 5 » ،
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 414 . ( 2 ) انظر المصدر المذكور . ( 3 ) القول للصدوق والشيخ كما في الجواهر 41 / 415 . ( 4 ) هذا القول للمشهور ( المصدر نفسه ) . ( 5 ) المصدر السابق أيضا والمراد أصل البراءة من الزائد .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 52 | المحقق الحلي