تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
وإن لم يعرف فائدتها ، أو كانت مفيدة لغيره فلا حد ، ويعزّر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه . وكل تعريض بما يكرهه المواجه ، ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفا يثبت به التعزير لا الحد ، كقوله : أنت ولد حرام ، أو حملت بك أمك في حيضها ، أو يقول لزوجته لم أجدك عذراء ، أو يقول : يا فاسق يا شارب الخمر وهو متظاهر الستر ، أو يا خنزير أو يا حقير أو يا وضيع ، ولو كان المقول له مستحقّا للاستخفاف فلا حدّ ولا تعزير ، وكذا كل ما يوجب أذى كقوله : يا أجذم أو يا أبرص .
شرح
لغيره فلا حدّ ، و ) لكن ( يعزّر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه ) كنفي الغيرة ونحوه « 1 » ( وكلّ تعريض بما يكرهه المواجه ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفا يثبت به التعزير لا الحدّ كقوله : أنت ولد حرام ، أو حملت بك أمّك في حيضها ، أو يقول ) الرجل ( لزوجته : لم أجدك عذراء ، أو يقول ) أحد لآخر : ( يا فاسق ، أو يا شارب الخمر ) ونحو ذلك ( وهو متظاهر ) ب ( الستر ، أو ) يقول : ( يا خنزير يا كلب « 2 » أو يا حقير أو يا وضيع ) أو نحو ذلك ( ولو كان المقول له مستحقّا للاستخفاف ) لكفر أو ابتداع أو تجاهر بفسق ( فلا حدّ ) على القائل ( ولا تعزير ، وكذا ) حكم ( كلّ ما يوجب أذى كقوله : يا أجذم أو يا أبرص ) أو نحو ذلك .
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 409 . ( 2 ) سقطت كلمة « يا كلب » من بعض النسخ .