تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
دون صاحبه . ولو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية ، فعليه الحد ، ولو قال لابن المحدودة : قبل التوبة لم يجب به الحد ، وبعد التوبة يثبت الحد . ولو قال لامرأته زنيت بك ، فلها حد على التردّد المذكور ولا يثبت في طرفه حدّ الزنى حتى يقر أربعا . ولو قال : يا ديّوث أو يا كشخان أو يا قرنان ، أو غير ذلك من الألفاظ ، فإن أفادت القذف في عرف القائل ، لزمه الحد ،
شرح
صاحبه ) فهو حينئذ ان لم يكن متعدّدا حقيقة فحكما باعتبار اختلاف الحكم « 1 » ( ولو قال لابن الملاعنة : يا بن الزانية فعليه الحدّ ) لصدق الرمي ( ولو قال ) ذلك ( لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحدّ ، و ) لو قاله ( بعد التوبة يثبت ) به ( الحدّ ، ولو قال لامرأته : زنيت بك فلها الحدّ ) عليه ( للتردّد المذكور « 2 » ، و ) لكن ( لا يثبت في طرفه حدّ الزنى حتّى يقرّ ) به ( أربعا ، ولو قال ) لآخر : ( يا ديوث ، أو يا كشخان ، أو يا قرنان « 3 » ، أو غير ذلك من الألفاظ ) القبيحة ( فإن أفادت القذف في عرف القائل لزمه الحدّ ) لصدق الرّمي ( وإن لم يعرف فائدتها « 4 » ، أو كانت مفيدة
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 407 . ( 2 ) أي في قوله : زنيت بفلانة . ( 3 ) الديوث : القوّاد ، وأصل الدياثة الذلة وسمى صاحب هذا العمل بذلك لحقارته في نفسه وذلّته بين الناس ، والكشخان - بفتح الكاف وتكسر أيضا - : الديوث ، والقرنان : الديوث أيضا سمي بذلك لأنه يشارك في قرينته . ( 4 ) اي دلالتها .