الزانية ، فالحد للزوجة ، وكذا لو قال : يا ابا الزانية ، أو يا أخا الزانية ، فالحد لمن نسب إليها الزنى دون المواجه ، ولو قال :
زنيت بفلان ، أو لطت به ، فالقذف للمواجه ثابت ، وفي ثبوته للمنسوب إليه تردّد ، قال في النهاية وفي المبسوط : يثبت حدّان لأنه فعل واحد ، متى كذب في أحدهما كذب في الآخر ، ونحن لا نسلّم انه فعل واحد ، لأن موجب الحدّ في الفاعل غير الموجب في المفعول ، وحينئذ يمكن أن يكن أحدهما مختارا
شرح
عندي « 1 » التوقّف ) في إثبات القذف ( لتطرق الاحتمال ) بأن يكون الزاني هو الأب دونها ويصدق مع هذا أنها ولدته من الزنى ( وإن ضعف ) الاحتمال ( ولو قال : يا زوج الزانية فالحدّ للزوجة ) دونه ( وكذا لو قال : يا أبا الزانية ، أو يا أخا الزانية فالحدّ لمن نسب إليها الزنى دون المواجه ، ولو قال : زنيت بفلانة أو ) قال : ( لطت بفلان فالقذف ) بذلك ( ثابت للمواجه « 2 » ، وفي ثبوته للمنسوب إليه تردّد ، قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية والمبسوط « 3 » : يثبت حدّان ) حدّ للمواجه وحدّ للمنسوب إليه ( لأنه « 4 » فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر ) إذ هو واقع بين اثنين نسبة أحدهما إليه بالفاعلية كنسبة الآخر بالمفعولية فهو قذف لهما ( ونحن لا نسلم أنه فعل واحد ، لأنّ موجب الحدّ في الفاعل غير الموجب في المفعول ، وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون
هامش
( 1 ) اي عند المصنف رحمه اللّه .
( 2 ) للمواجه ثابت ، خ ل .
( 3 ) النهاية ص 726 ، المبسوط 8 / 16 .
( 4 ) أي ما قذفه به .