تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
الحد ، وكذا لو قال لغيره : لست لأبيك ، ولو قال : زنت بك أمك ، أو يا ابن الزانية ، فهو قذف للأم ، وكذا لو قال : زنى بك أبوك ، أو يا ابن الزاني ، فهو قذف لأبيه ، ولو قال : يا ابن الزانيين فهو قذف لهما ، ويثبت به الحد ، ولو كان المواجه كافرا ، لأن المقذوف ممن يجب له الحد . ولو قال : ولدت من الزنى ، ففي وجوب الحدّ لأمه تردّد ، لاحتمال انفراد الأب بالزنى ، ولا يثبت الحد مع الاحتمال ، أما لو قال : ولدتك أمك من الزنى فهو قذف للأم ، وهذا الاحتمال أضعف ، ولعل الأشبه عندي التوقّف ، لتطرّق الاحتمال وان ضعف ، ولو قال : يا زوج
شرح
وجب عليه الحدّ ، وكذا لو قال لغيره « 1 » : لست لأبيك ) لأن هذه الصّيغة من ألفاظ القذف الصريح لغة وعرفا فيثبت بها الحد لأمه « 2 » ( و ) كذا ( لو قال : زنت بك أمك ، أو ) قال : ( يا بن الزانية فهو قذف للأم ، وكذا لو قال : زنى بك أبوك ، أو يا بن الزاني فهو قذف لأبيه ، و ) كذا ( لو قال : يا بن الزانيين فهو قذف لهما ، ويثبت به الحدّ ولو كان المواجه ) به ( كافرا لأنّ المقذوف ممن يجب له الحدّ ، ولو قال ) لغيره : ( ولدت من الزناء ففي وجوب الحدّ لأمه تردّد ، لاحتمال انفراد الأب بالزنى ) والأم مكرهة أو مشتبهة ويمكن العكس ( و ) حينئذ ( لا يثبت الحدّ مع الاحتمال ، أمّا لو قال : ولدتك أمّك من الزنى فهو قذف للأم ، وهذا الاحتمال أضعف ) منه في العبارة الأولى ( ولعلّ الأشبه
هامش
( 1 ) الضمير للولد . ( 2 ) المسالك 2 / 435 .