تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
الباب الثالث في حد القذف والنظر في أمور أربعة : الأول : في الموجب وهو الرمي بالزنى واللواط ، كقوله : زنيت أو لطت أو ليط بك أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره ، وما يؤدي هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل بموضوع اللفظ ، بأيّ لغة اتفق . ولو قال لولده الذي أقرّ به : لست بولدي وجب عليه
شرح

( الباب الثالث ) في حدّ القذف ) ( والنظر ) في ذلك يقع ( في أمور أربعة ) :

الأمر ( الأول : في الموجب ،

وهو الرمي بالزناء واللواط كقوله : زنيت أو لطت ، أو ليط بك ، أو أنت زان أو ) أنت ( لائط أو منكوح في دبره ، وما يؤدي هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأيّ لغة اتّفق ) وإن لم يعرف ذلك المخاطب « 1 » ( ولو قال لولده الذي أقرّ به ) أو حكم له به شرعا : ( لست بولدي
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 403 .