تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
بأول مرة ؟ قال في النهاية : نعم ، وقال المفيد : ينفى في الثانية ، والأول مروي . وأما المرأة فتجلد ، وليس عليها جزّ ولا شهرة ولا نفي .
شرح
والعبد والمسلم والكافر ، وهل ينفى ) عن مصره ؟ ( بأول مرّة قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية « 1 » : نعم ، وقال المفيد ) « 2 » رحمه اللّه ( ينفى في ) المرّة ( الثانية ، والأول مروي ) « 3 » عن أبي عبد اللّه صلوات اللّه وسلامه عليه . ( وأمّا المرأة ) القوّادة ( فتجلد وليس عليها جزّ ولا شهرة ولا نفي ) .
هامش
( 1 ) النهاية ص 710 . ( 2 ) المقنعة ص 124 . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد السحق ب 5 ح 1 .