وليست كالزانية في سقوط ديّة العذرة لأن الزانية أذنت في الافتضاض ، وليست هذه كذلك ، وأنكر بعض المتأخرين ذاك ، فظن أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب .
وأما القيادة : فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنى ، أو بين الرجال والرجال لللواط ، ويثبت بالاقرار مرتين ، مع بلوغ المقر وكماله وحرّيته واختياره ، أو شهادة شاهدين ، ومع ثبوته يجب على القوّاد خمسة وسبعون جلدة ، وقيل : يحلق رأسه ويشهّر .
ويستوي فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، وهل ينفى
شرح
إذهاب العذرة ) بالوضع ( وديتها مهر نسائها ، وليست كالزانية في سقوط دية العذرة ، لأن الزانية أذنت في الأفتضاض وليست هذه كذلك ، وأنكر بعض المتأخّرين « 1 » ذلك ، فظن أنّ المساحقه كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب ) .
( وأمّا القيادة
فهي الجمع ) من الرجل أو المرأة ( بين الرجال والنساء للزناء ، أو بين الرجال والرجال ) ولو كانوا صبيانا ( للّواط ) . ( ويثبت ) ذلك ( بالإقرار مرتين مع بلوغ المقرّ وكماله وحرّيته واختياره ، أو ) يثبت ب ( شهادة شاهدين ) عدلين ( ومع ثبوته ) بواحد من هذين ( يجب على القوّاد خمس وسبعون جلدة ) رجلا كان أو امرأة « 2 » ( وقيل « 3 » : يحلق رأسه ويشهّر ، ويستوي فيه الحرّهامش
( 1 ) هو ابن إدريس في السرائر ص 450 .
( 2 ) الجواهر 40 / 400 .
( 3 ) هذا القول هو المشهور بين العلماء ( المصدر نفسه ) .