والأمن من توجه ضرر ، ولا شفاعة في إسقاطه .
الثانية : لو وطيء زوجته فساحقت بكرا فحملت ، قال في النهاية : على المرأة الرجم ، وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع . ويلحق الولد بالرجل ، ويلزم المرأة المهر ، أما الرجم فعلى ما مضى من التردّد ، وأشبهه الاقتصار على الجلد ، وأمّا جلد الصبيّة فموجبه ثابت ، وهي المساحقة ، وأما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان ، وقد انخلق منه الولد فيلحق به . وأما المهر ، فلأنها سبب في إذهاب العذرة ، وديتها مهر نسائها ،
شرح
ضرر ) على المحدود كالمرض والحبل ونحوهما « 1 » ( و ) كذا ( لا شفاعة في إسقاطه ) .
المسألة ( الثانية : لو وطيء ) الزوج ( زوجته فساحقت بكرا فحملت ) البكر ( قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية ) « 2 » ف ( على المرأة الرّجم ، وعلى الصّبيّة « 3 » جلد مائة بعد الوضع ) للحمل ( ويلحق الولد بالرجل ، ويلزم المرأة المهر ) للبكر ( أمّا الرجم فعلى ما مضى من التردّد ) بينه وبين الجلد ( والأشبه الاقتصار على الجلد ، وأمّا جلد الصّبيّة فموجبه ثابت وهي المساحقة ) اختيارا ( وأمّا لحوق الولد فلأنه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به ) شرعا ( وأمّا ) إيجاب ( المهر ) على المرأة ( فلأنها سبب في
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 395 .
( 2 ) النهاية ص 707 .
( 3 ) أي البكر البالغة والتعبير هنا ضرب من المجاز باعتبار أنه نور اللّه ضريحه قال قبل ذلك بقليل : « لو ساحقت المرأة صبيّة لم تبلغ أقيم عليها الحدّ وأدبت الصبيّة » خصوصا وأن غير البالغة لم تحمل .