ومع الإقرار والتوبة يكون الإمام مخيّرا ، والأجنبيتان إذا وجدتا في أزار مجردتين ، عزّرت كلّ واحدة دون الحد ، وإن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة ، فإن عادتا ، قال في النهاية : قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير ، احتياطا في التهجّم على الدم .
مسألتان :
الأولى : لا كفالة في حدّ ، ولا تأخير فيه مع الإمكان ،
شرح
( والأجنبيتّان إذا وجدتا إزار ) واحد ( مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة ) منهما ( دون الحدّ ) على نحو ما تقدّم في الرجلين إذا وجدا كذلك ( وإن تكرّر الفعل ) المزبور « 1 » ( منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحدّ ) التام « 2 » ( في الثالثة ، فإن عادتا ) إلى ذلك ( قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية « 3 » : قتلتا ) بعد المرّة الرابعة ( و ) لكن ( الأولى الاقتصار على التعزير ) ثم الحدّ في كلّ ثالثة ( احتياطا في التهجّم على الدم ) الذي لا ينبغي الخروج عنه « 4 » .
( مسألتان ) :
المسألة ( الأولى : لا كفالة في حدّ ) زنى كان أو غيره ( و ) كذا ( لا تأخير فيه مع الإمكان ) من إقامته ( والأمن من توجه
هامش
( 1 ) أي النوم مجردتين في إزار واحد .
( 2 ) أي مائة جلدة .
( 3 ) النهاية ص 707 . ولكنه رحمه اللّه قيد ذلك بأن ليس هناك ضرورة لاجتماعها في إزار واحد من برد ونحوه .
( 4 ) الجواهر 41 / 394 .