والحد في السحق : مائة جلدة ، حرّة كانت أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، محصنة كانت أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة .
وقال في النهاية : ترجم مع الإحصان ، وتحدّ مع عدمه ، والأول أولى ، وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا ، قتلت في الرابعة .
ويسقط الحد في التوبة قبل البيّنة ، ولا يسقط بعدها ،
شرح
[ اما السحق ]
( والحدّ في السّحق ) « 1 » مع البلوغ والعقل والاختيار « 2 » ( مائة جلدة حرّة كانت أو أمّة ، مسلمة أو كافرة ، محصنة كانت أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة ، وقال ) الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية « 3 » : ترجم مع الاحصان ، وتحدّ مع عدمه ، والأول أولى ) وأحوط « 4 » . ( وإذا تكرّرت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثا قتلت ) المساحقة ( في الرابعة ، ويسقط الحدّ في التوبة قبل البيّنة ، ولا يسقط بعدها ، ومع الاقرار والتوبة يكون الإمام مخيّرا ) في العفو والاستيفاء كما تقدّم في الزنى واللواط .هامش
( 1 ) تقدّم أن السحق ذلك فرج المرأة بفرج الأخرى وهو المعبّر عنه في الاخبار « باللواتي مع اللواتي التي لعنها اللّه والملائكة » ، ( انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 4 ) .
( 2 ) الجواهر 41 / 388 .
( 3 ) النهاية ص 706 .
( 4 ) الجواهر 40 / 390 .