وغيره ، ولو تكرر منه الفعل ، وتخلّله الحد مرتين ، قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أشبه ، والمجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين وليس بينهما رحم يعزّران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا ، ولو تكرر ذلك منهما وتخلله التعزير ، حدّا في الثالثة ، وكذا يعزّر من قبّل غلاما ليس له بمحرم بشهوة .
وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة ، سقط عند الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان مقرا ، كان الإمام مخيّرا في العفو أو الاستيفاء .
شرح
والمحصن وغيره ) كما تقدّم في الإيقاب ( ولو تكرّر منه الفعل « 1 » وتخلّله الحدّ مرتين قتل في ) المرّة ( الثالثة ، وقيل ) « 2 » : يقتل ( في الرابعة ، وهو أشبه ) احتياطا للدماء .
( والمجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا ) بحسب نظر الإمام أو الحاكم ( ولو تكرّر ذلك منهما وتخلّله تعزير حدّا في الثالثة ، وكذا يعزّر من قبّل غلاما ليس له بمحرم بشهوة ) .
( وإذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعده « 3 » لم يسقط ، ولو كان مقرّا كان الإمام مخيّرا في العفو ) عنه ( والاستيفاء ) للحدّ منه .
هامش
( 1 ) أي اللواط بدون ايقاب .
( 2 ) القول للشيخ في النهاية ص 704 .
( 3 ) اي بعد قيام البيّنة .