وكيفية إقامة هذا الحد : القتل ، إن كان اللواط إيقابا ، وفي رواية إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، والأول أشهر ، ثم الإمام مخيّر في قتله ، بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو القاء جدار عليه ، ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه ، وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الإليتين ، فحده مائة جلدة ، وقال في النهاية : يرجم إن كان محصنا ، ويجلد إن لم يكن ، والأول أشبه .
ويستوي فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن
شرح
( وكيفيّة إقامة هذا الحدّ « 1 » القتل إن كان ) اللواط ( إيقابا ، وفي رواية ) « 2 » عن الصادق عليه السّلام ( إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، والأول أشهر ) .
( ثم الإمام مخيّر في قتله بين ضربه بالسيف ، أو تحريقه ، أو رجمه ، أو إلقائه من شاهق ، أو إلقاء جدار عليه ، ويجوز أن يجمع بين أحد هذه ) العقوبات ( وبين تحريقه ) .
هذا كلّه فيمن أوقب ( وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ ) مثلا ( أو ) الوضع ( بين الإليتين فحدّه مائة جلدة ، وقال ) الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية « 3 » : يرجم إن كان محصنا ، ويجلد إن لم يكن ) كذلك ( والأول أشبه ، ويستوي فيه « 4 » الحرّ والعبد والمسلم والكافر
هامش
( 1 ) حد اللواط .
( 2 ) هي رواية حماد بن عثمان ( انظر الوسائل كتاب الحدود ، أبواب حد اللواط ب 1 ح 4 ) .
( 3 ) النهاية ص 704 .
( 4 ) أي في عدم الايقاب .