الصبي ، وكذا لو لاط بمجنون ، ولو لاط بعبده ، حدّا قتلا أو جلدا ، ولو ادّعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى ، ولو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل ، وفي ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط .
ولو لاط الذميّ بمسلم قتل وان لم يوقب ، ولو لاط بمثله كان الإمام مخيّرا بين إقامة الحدّ عليه وبين دفعه إلى أهله ، ليقيموا عليه الحدّ .
شرح
جلدا ) بدونه « 1 » ( ولو ادّعى العبد الاكراه سقط عنه ) الحدّ ( دون المولى ) .
( ولو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل ، وفي ثبوته على المجنون قولان « 2 » أشبههما السقوط ) .
( ولو لاط الذّمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب ) لهتك حرمة الاسلام ( ولو لاط ) الذمّي ( بمثله كان الإمام مخيّرا بين إقامة الحدّ عليه وبين دفعه إلى أهل ) ملّت ( ه ليقيموا عليه حدّهم ) « 3 » على نحو ما تقدم في الزنى « 4 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) القول بوجوب الحد للشيخين واتباعهما استنادا إلى وجوبه عليه في الزنى ( انظر المسالك 2 / 432 ) والقول بقصر الحكم على الزنى دون اللواط للصدوق في المقنع ص 146 ، والقول بالسقوط فيهما مطلقا في السرائر ص 445 ، وإليه مال المصنف رحمه اللّه تعالى .
( 3 ) الحدّ ، خ ل .
( 4 ) الجواهر 41 / 377 .