وعزّر ، ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ، وكان عليهم الحدّ للفرية ، ويحكم الحاكم فيه بعلمه ، إماما كان أو غيره ، على الأصح .
وموجب الإيقاب : القتل ، على الفاعل والمفعول ، إذا كان كل منهما بالغا عاقلا .
ويستوي في ذلك : الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن وغيره ، ولو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ وأدّب
شرح
يحد وعزّر ) « 1 » بنظر الحاكم لثبوت الفسق بذلك ( ولو شهد بذلك دون الأربعة ) من الشهداء ( لم يثبت ، وكان عليهم الحدّ للفرية ) كما تقدّم في الزنى .
( ويحكم الحاكم فيه « 2 » بعلمه ) الذي هو أعظم من البيّنة ( إماما كان ) الحاكم ( أو غيره على الأصحّ ) .
( وموجب الايقاب القتل على الفاعل والمفعول ) به ( إذا كان كلّ ) واحد ( منهما بالغا عاقلا ، ويستوي في ذلك الحرّ والعبد « 3 » والمسلم والكافر والمحصن وغيره ) .
( ولو لاط البالغ ) العاقل المختار « 4 » ( بالصبي موقبا قتل البالغ ، وأدب الصبي ) بما يراه الحاكم ( وكذا لو لاط ) العاقل ( بمجنون ، ولو لاط ) المولى ( بعبده حدّا قتلا ) مع الايقاب ( أو
هامش
( 1 ) ويعزّر .
( 2 ) أي اللواط .
( 3 ) العبد هنا كالحرّ بالإجماع ( المسالك 2 / 432 ) .
( 4 ) الجواهر 41 / 378 .