تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
الباب الثاني في اللواط ، والسحق ، والقيادة أما اللواط : فهو وطء الذّكران بإيقاب وغيره ، وكلاهما لا يثبتان إلّا بالاقرار أربع مرات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة . ويشترط في المقر : البلوغ ، وكمال العقل ، والحريّة ، والاختيار ، فاعلا كان أو مفعولا ، ولو أقرّ دون أربع ، لم يحد
شرح

( الباب الثاني ) ( في اللواط والسّحق والقيادة )

( أمّا اللواط

فهو وطء الذكران ) من البشر ( بأيقاب « 1 » وغيره ) كالتفخيذ ووضع الذكر بين الاليتين « 2 » ( وكلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مرات ، أو شهادة أربعة رجال ) عدول ( بالمعاينة ) على حسب ما مرّ في الزنى . ( ويشترط في المقرّ البلوغ ، وكمال العقل ، والحريّة ، والاختيار فاعلا كان ) المقرّ ( أو مفعولا ) فلا عبرة باقرار الصبي ، والمجنون ، والعبد ، والمكره ( ولو أقر دون أربع ) مرّات ( لم
هامش
( 1 ) الأيقاب : إدخال الذكر في الدبر ولو بعض الحشفة ( انظر المسالك 2 / 432 ) . ( 2 ) انظر الجواهر 41 / 376 .