تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ليوزعها ، كما لو كان القاتل هناك ، ولو لم يكن عاقلة أو عجزت عن الدية ، أخذت من الجاني ، ولو لم يكن له مال ، أخذت من الامام ، وقيل : مع فقر العاقلة أو عدمها ، تؤخذ من الامام دون القاتل ، والأول مروي . ودية الخطأ شبيه العمد في مال الجاني ، فإن مات أو هرب ، قيل : تؤخذ من الأقرب إليه ممّن ورث ديته ، فإن لم يكن فمن بيت المال ، ومن الأصحاب من قصرها على الجاني ، وتوقع مع فقره يسره ، والأول أظهر .
شرح
( كوتب حاكمه بصورة الواقعة ليوزعها كما لو كان القاتل هناك ، ولو لم يكن ) له ( عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من الجاني ولو لم يكن له مال أخذت من الإمام وقيل « 1 » : مع فقر العاقلة أو عدمها يؤخذ من الإمام دون القاتل ، والأول مروي ) . ( ودية الخطأ شبيه العمد في مال الجاني فإن مات أو هرب قيل « 2 » : يؤخذ ) الدية ( من الأقرب إليه ممن يرث ديته ) إن لم يكن له مال ( فإن لم يكن فمن بيت المال ومن الأصحاب « 3 » من قصرها على الجاني ويتوقع « 4 » مع فقره يسره والأول أظهر ) .
هامش
( 1 ) القول للشيخ وابن إدريس وغيرهما كما في الجواهر 43 / 443 . ( 2 ) القول للأكثر كما في المسالك 2 / 514 . ( 3 ) هو ابن إدريس كما في الجواهر 43 / 447 . ( 4 ) يتوقع : ينتظر .