تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية . ولو زادت العاقلة عن الدية لم يختص بها البعض ، وقال الشيخ : يخصّ الإمام بالعقل من شاء ، لأن التوزيع بالحصص يشق ، والأول أنسب بالعدل ، ولو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر ، وابتداء زمان التأجيل من حين الموت . وفي الطرف من حين الجناية لا من وقت الإندمال ، وفي السراية من وقت الاندمال لأن موجبها لا يستقر بدونه ، ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم ، وإذا حال الحول على مؤسر توجهت مطالبته ، ولو مات لم يسقط ما لزمه ويثبت في تركته ، ولو كانت العاقلة في بلد آخر ، كوتب حاكمه بصورة الواقعة
شرح
الدية ، ولو زادت العاقلة عن الدية لم يختص بها البعض وقال الشيخ ) رحمه اللّه « 1 » : ( يخصّ الإمام بالعقل من شاء ) منه ( لأن التوزيع بالحصص يشق والأول « 2 » أنسب بالعدل ولو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر ) . ( وابتداء زمان التأجيل ) في الدية الخطأ ( من حين الموت ، وفي الطرف من حين الجناية لا من وقت الإندمال ، وفي السّراية من وقت الإندمال لأن موجبها لا يستقرّ بدونه ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم ، وإذا حال الحول على مؤسر توجهت مطالبته ) بما دلّ عليه ( ولو مات لم يسقط ما لزمه ويثبت في تركته ، ولو كانت العاقلة في بلد آخر ) غير بلد الحاكم أو غير بلد القاتل
هامش
( 1 ) المبسوط 7 / 180 . ( 2 ) أيّ التقسيط .