تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وأما اللواحق فمسائل : الأولى : لا يعقل إلّا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل ، ولا يكفي كونه من القبيلة ، لأن العلم بانتسابه إلى الأب لا يستلزم العلم بكيفية الانتساب ، والعقل مبني على التعصيب ، خصوصا على القول بتقديم الأولى . الثانية : لو أقرّ بنسب مجهول ألحقناه به ، فلو ادّعاه الآخر وأقام البينة قضينا له بالنسب ، وأبطلنا الأول ، فلو ادّعاه ثالث ، وأقام البينة أنه ولد على فراشه ، قضي له بالنسب لاختصاصه بالسبب .
شرح

( وأما اللواحق فمسائل ) :

المسألة ( الأولى : لا يعقل إلّا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل ) على وجه يتحقّق أنه من العصبة ( ولا يكفي كونه من القبيلة ) التي منها القاتل ( لأن العلم بانتسابه ) مع القاتل ( إلى الأب لا يستلزم العلم بكيفية الانتساب والعقل مبني على التّعصيب خصوصا على القول بتقديم الأول ) . المسألة ( الثانية : لو أقرّ بنسب ) ولد ( مجهول ) وقال : هو ابني ( ألحقناه به فلو أدّعاه آخر وأقام البيّنة قضينا له بالنسب وأبطلنا الأول ) تقديما للبيّنة على الإقرار ( فلو ادّعاه ثالث ) وقال : هو ابني ( وأقام البيّنة أنه ولد على فراشه قضي له بالنسب لاختصاصه بالسبب ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 397 | المحقق الحلي