تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الثالثة : لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث ولا نصيب للأب ، ولو لم يكن وارث فهي للإمام عليه السّلام ، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث ، وفي توريث الأب هنا قولان ، ولو لم يكن وارث سوى العاقلة ، فإن قلنا : الأب لا يرث ، فلا دية ، وإن قلنا : يرث ، ففي أخذه من العاقلة تردّد . وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ . الرابعة : لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا إتلاف مال ، ويختص بضمان الجناية على الآدمي حسب .
شرح
المسألة ( الثالثة : لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث ولا نصيب للأب ) منها ( ولو لم يكن له وارث ) في جميع الطبقات ( فهي للإمام ، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث ، وفي توريث الأب هنا قولان ، ولو لم يكن له وارث سوى العاقلة فإن قلنا : الأب لا يرث فلا دية له ، وإن قلنا يرث ففي أخذه من العاقلة تردّد « 1 » ، وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ ) . المسألة ( الرابعة : لا يضمن العاقلة عبدا ولا ) يضمن ( بهيمة ) لو جنت بتفريط من المالك أو بدونه « 2 » ( ولا ) تضمن ( اتلاف مال ، ويختص بضمان الجناية على الآدمي حسب ) .
هامش
( 1 ) التردّد : ينشأ مما ذكر في المتن ( الجواهر 43 / 450 ) . ( 2 ) الجواهر 43 / 450 .