تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
ولا يعقل مولى المملوك جنايته ، قنّا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة ، على الأشبه . وضامن الجريرة يعقل ، ولا يعقل عنه المضمون ، ولا يجتمع مع عصبة ، ولا معتق ، لأن عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى ، نعم لا يضمن الإمام مع وجوده ويسره ، على الأشبه . أما كيفية التقسيط فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة ، ولا يرجع بها على الجاني على الأصح . وفي كيفية التقسيط قولان : أحدهما على الغني عشرة قراريط ، وعلى الفقير خمسة قراريط ، اقتصارا على المتّفق ،
شرح
عن الدية فعاقلته الإمام لأنه يؤدي إليه ضريبته ، ولا يعقل مولى المملوك جنايته قنّا كان أو مدبّرا أو مكاتبا أو مستولدة على الأشبه ، وضامن الجريرة يعقل ) إجماعا ( ولا يعقل عنه المضمون ، ولا يجتمع ) ضمان ضامن الجريرة ( مع ) وجود ( عصبة ولا معتق لأن عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى ) فلا يصح عقد الضمان مع وجود أحدهم « 1 » ( نعم لا يضمن الإمام عليه السّلام مع وجوده ويسره على الأشبه ) . و ( أمّا كيفية التقسيط : فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة ولا يرجع بها على الجاني على الأصح ، وفي كيفية « 2 » التقسيط قولان : أحدهما على الغني عشرة قراريط ) أي نصف دينار ( وعلى الفقير
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 433 . ( 2 ) كمية ، خ ل .