تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الخامسة : لو رمى طائرا وهو ذمي ثم أسلم فقتل السهم مسلما لم يعقل عنه عصبته من الدية لما بيّنّاه ، ولأنه أصاب وهو مسلم ، ولا عصبته المسلمون ، لأنه رمى وهو ذمي ، ويضمن الدية في ماله ، وكذا لو رمى مسلم طائرا ، ثم ارتد فأصاب مسلما ، قال الشيخ : لم يعقل عنه المسلمون من عصبته ، ولا الكفار . ولو قيل : يعقل عنه عصبته المسلمون ، كان حسنا ، لأن ميراثه لهم على الأصح . * * * وحيث أتينا بما قصدناه ، ووفينا بما وعدناه ، فلنحمد اللّه
شرح
المسألة ( الخامسة : لو رمى ) شخص ( طائرا وهو ذمّي ثم أسلم ) بعد رميه ( فقتل السهم ) رجلا ( مسلما لم يعقل عنه عصبته من أهل الذمة لما بيّناه ) من أنه لا عقل بينهم ( ولأنه أصاب ) ه ( وهو مسلم ولا ) يعقل عنه ( عصبته المسلمون لأنه رمى وهو ذمّي ) فلم يكونوا عاقلة له حال الرمي ( ويضمن الدية في ماله وكذا ) الكلام ( لو رمى مسلم طائرا ثم ارتد فأصاب مسلما قال الشيخ ) رحمه اللّه « 1 » : ( لم يعقل عنه المسلمون من عصبته ) لأنه قتل وهو كافر ( ولا الكفار ) لأنه رمى وهو مسلم « 2 » ( ولو قيل : يعقل عنه عصبته المسلمون كان حسنا لأن ميراثه لهم على الأصح ) . قال المحقق نضر اللّه وجهه : ( وحيث أتينا بما قصدناه ،
هامش
( 1 ) المبسوط 7 / 183 . ( 2 ) الجواهر 43 / 451 .