تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
والآخر يقسطها الإمام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة ، وهو أشبه ، وهل يجمع بين القريب والبعيد ؟ فيه قولان : أشبههما الترتيب في التوزيع . وهل تؤخذ من الموالي مع وجود العصبة ؟ الأشبه : نعم ، مع زيادة الدية عن العصبة ، ولو اتسعت اخذت من عصبة المولى ، ولو زادت فعلى مولى المولى ، ثم عصبة مولى المولى ، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع ، قال الشيخ : يؤخذ الزائد من الإمام حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ ، أخذ منه عشرة قراريط ، والباقي من بيت المال ، والأشبه إلزام الأخ بالجميع ، إن لم يكن عاقلة سواه ، لأن ضمان الامام مشروط
شرح
خمسة قراريط ) أي ربع دينار ( اقتصارا على المتفق ) عليه ( والآخر يقسطها الإمام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة وهو أشبه ، وهل يجمع بين القريب والبعيد ) في العقل ( فيه قولان : أشبههما الترتيب في التوزيع ) فيؤخذ من الأقرب فإن لم يكن أو عجز فمن الابعد « 1 » ( وهل يؤخذ من الموالي مع وجود العصبة ؟ الأشبه : نعم مع زيادة الدية عن العصبة ، ولو اتسعت أخذت من عصبة المولى ، ولو زادت فعلى مولى المولى ثم عصبة مولى المولى ، ولو زادت الدية عن العاقلة اجمع قال الشيخ ) رحمه اللّه « 2 » : ( يؤخذ الزائد من الإمام حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ أخذت « 3 » منه عشرة قراريط والباقي من بيت المال ، والأشبه إلزام الأخ بالجميع إن لم يكن عاقلة سواه لأن ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 437 . ( 2 ) المبسوط 7 / 179 . ( 3 ) بمعنى عدم إلزامه بأزيد من ذلك .