عند انسلاخ الحول ، والباقي عند انسلاخ الثاني ، ولو كان أكثر من الدية ، كقطع يدين وقلع عينين ، وكان لاثنين ، حلّ لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية ، وإن كان لواحد حلّ له الثلث ، لكلّ جناية سدس الدية ، وفي هذا كله الإشكال الأول .
ولا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ولا جناية عمد ، مع وجود القاتل ، ولو كانت موجبة للدية ، كقتل الأب ولده ، أو المسلم الذمي ، أو الحر المملوك ، ولو جنى على نفسه خطأ ، قتلا أو جرحا ، طلّ ولم يضمنه العاقلة .
وجناية الذمي في ماله ، وإن كانت خطأ دون عاقلته . ومع عجزه عن الدية ، فعاقلته الإمام ، لأنه يؤدي إليه ضريبة .
شرح
أصالة الحلول في المستحق « 1 » ( ولو كان دون الثلثين حل الثلث الأول عند النسلاخ الحول والباقي عند انسلاخ الثاني ، ولو كان أكثر من الدية كقطع اليدين وقلع العينين ، وكان لاثنين حلّ لكلّ واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية وإن كان لواحد حلّ له ثلث لكلّ جناية سدس الدية وفي هذا كله الاشكال الأول ) .
( ولا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ولا جناية عمد مع وجود القاتل ولو كانت موجبة للدية كقتل الأب ولده أو المسلم الذمي أو الحرّ المملوك ، ولو جنى على نفسه خطأ قتلا أو جرحا طلّ ) دمه ( ولم تضمنه العاقلة ) .
( وجناية الذمّي في ماله وإن كانت خطأ دون عاقلته ومع عجزه
هامش
( 1 ) الجواهر 4 / 427 .