تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
العاقلة دية الموضحة فما زاد قطعا ، وهل تحمل ما نقص ؟ قال في الخلاف : نعم ، ومنع في غيره ، وهو المروي ، غير أن في الرواية ضعفا ، وتضمن العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ، كلّ سنة عند انسلاخها ثلثا ، تامّة كانت الدية أو ناقصة ، كدية المرأة ودية الذمي . أما الأرش فقد قال في المبسوط : يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كانت ثلث الدية فما دون ، لأن العاقلة لا تعقل حالا ، وفيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش ، قال : ولو كان دون الثلثين ، حلّ الثلث الأول
شرح
( وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد قطعا ، وهل تحمل ما نقص ؟ قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف « 1 » : نعم ) تحمله ( و ) لكنه ( منع في غيره ) كالنهاية « 2 » ( وهو المروي ، غير أن في الرواية ضعفا ) . ( وتضمن العاقلة دية الخطأ ) إلّا انها تستأدى ( في ثلاث سنين كلّ سنة عند انسلاخها ثلثا تامة كانت الدية ) كدية الرجل الحرّ المسلم ( أو ناقصة كدية المرأة ودية الذمّي ) . ( أمّا الأرش فقد قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 3 » : تستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كان ثلث الدية فما دون ، لأن العاقلة لا تعقل حالا ، و ) لكن ( فيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل للدية ) للنفس ( لا بالأرش ) الباقي على مقتضى
هامش
( 1 ) الخلاف 3 / 143 ط قم . ( 2 ) النهاية ص 737 . ( 3 ) المبسوط 7 / 176 .