تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
يشركهم القاتل في الضمان . ولا تعقل المرأة ، ولا الصبي ، ولا المجنون ، وإن ورثوا من الدية ولا يتحمل الفقير شيئا ، ويعتبر فقره عند المطالبة ، وهو حول الحول ولا يدخل في العقل أهل الديوان ، ولا أهل البلد ، إذا لم يكونوا عصبة وفي رواية سلمة ، ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل ، مع فقد القرابة ، ولو قتل في غيره ، وهو مطرّح ، ويقدّم من يتقرب بالأبوين ، على من انفرد بالأب . ويعقل المولى من أعلى ، ولا يعقل من أسفل ، وتحمل
شرح
( ولا تعقل المرأة ولا الصّبي ولا المجنون وإن ورثوا الدية ، ولا يتحمّل الفقير شيئا ) منها ( و ) لكن ( يعتبر فقره عند المطالبة وهو حول الحول ) فمن استغنى عنده عقل ، وان كان فقيرا قبله وبالعكس « 1 » . ( ولا يدخل في العقل عندنا أهل الديوان ) الذين رتبهم الإمام عليه السّلام للجهاد وأدرّ لهم أرزاقا ودوّنت أسماؤهم « 2 » ( ولا ) يدخل في العقل ( أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة ، و ) لكن ( في رواية سلمة ) السابقة ( ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل مع فقد القرابة ولو قتل في غيره وهي ) رواية ( مطرحة ) لم يعمل بها . ( ويقدّم من يتقرّب بالأبوين على من انفرد بالأب ، ويعقل المولى من أعلى ولا يعقل من أسفل ) « 3 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 421 . ( 2 ) الجواهر 43 / 422 . ( 3 ) أي المعتق بالفتح .