تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
والزوجة ، ومن يتقرّب بالأم على أحد القولين . ويختصّ بها الأقرب فالأقرب كما تورّث الأموال ، وليس كذا العقل فإنه يختص بالذكور من العصبة ، دون من يتقرب بالأم ، ودون الزوج والزوجة ، ومن الأصحاب من خص به الأقرب ممن يرث بالتسمية ، ومع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرب بالأم ، مع من يتقرب بالأب أثلاثا . وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل ، عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلام وفي سلمة ضعف ، وهل يدخل الآباء والأولاد في العقل ؟ قال في المبسوط وفي الخلاف : لا ، والأقرب دخولهما ، لأنهما أدنى قومه ، ولا
شرح
والزوجة ومن يتقرب بالأم على أحد القولين ، ويختص بها الأقرب فالأقرب كما تورث الأموال ، وليس كذلك العقل فإنه يختص به الذكور من العصبة دون من يتقرب بالأم ودون الزوج والزوجة ، ومن الأصحاب من خص ب ) العقل ( الأقرب ) فالأقرب ( ممن يرث بالتسمية ومع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرب بالأم مع من يتقرّب بالأب أثلاثا ، وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل « 1 » عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، و ) لكن ( في سلمه ضعف ، وهل يدخل الاباء ) وان علوا ( والأولاد ) « 2 » وان نزلوا ( في العقل قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط والخلاف « 3 » : لا ) يدخلون ( والأقرب دخولهما لأنهما أدنى قومه ) المفسر به العصبة « 4 » ( ولا يشتركهم القاتل في الضمان ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ب 2 ح 1 . ( 2 ) الأبناء ، خ ل . ( 3 ) المبسوط 7 / 173 ، والخلاف 3 / 140 ط قم . ( 4 ) الجواهر 43 / 421 .