تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
الرابع : في العاقلة ، والنظر في تعيين المحل ، وكيفية التقسيط ، وبيان اللواحق . أمّا المحل فهو العصبة ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام . وضابط العصبة : من يتقرب بالأب ، كالأخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، ولا يشترط كونهم من أهل الإرث في المال ، وقيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ، وفي هذا الإطلاق وهم ، فإن الدية يرثها الذكور والإناث ، والزوج
شرح

( الرابعة ) من اللواحق ( في العاقلة )

« 1 » : ( والنظر يقع فيها في تعيين المحل ، وكيفية التقسيط ، وبيان اللواحق ) . ( أمّا المحل فهو العصبة والمعتق وضامن الجريرة والإمام ) عليه السّلام مترتبين على حسب الترتيب في الإرث « 2 » ( وضابط العصبة : من يتقرّب بالأب كالأخوة وأولادهم ) وإن نزلوا ( والعمومة وأولادهم ) وإن نزلوا ( ولا يشترط كونه من أهل الإرث في الحال ، وقيل « 3 » : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ، وفي هذا الإطلاق وهم ، فإن الدية يرثها الذكور والإناث والزوج
هامش
( 1 ) قيل : سميت بذلك لعقلها الإبل التي هي الدية بفناء ولي الدم أو لعقلها القاتل من القتل ، أو لعقلهم عنه اي تحملهم الدية عنه . ( 2 ) الجواهر 43 / 413 . ( 3 ) القول للشيخ وجماعة ( انظر الجواهر 43 / 417 ) .