تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
بإسلامه ولا ضرورة ، فعليه القود والكفارة . ولو ظنه كافرا فلا دية ، وعليه الكفارة ، ولو كان أسيرا قال الشيخ : ضمن الدية والكفارة ، لأنه لا قدرة للأسير على التخلّص ، وفيه تردّد ، ولو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كلّ واحد كفارة . وإذا قبل من العامد الدية وجبت الكفارة قطعا ، ولو قتل قودا هل تجب في ماله ؟ قال في المبسوط : لا تجب ، وفيه إشكال ينشأ من كون الجناية سببا .
شرح
و ) لكن ( عليه الكفارة ، ولو كان أسيرا قال الشيخ ) رحمه اللّه « 1 » : ( ضمن الدية والكفارة لأنه لا قدرة للأسير على التخلّص ) فلم يكن مفرّطا في هدر دمه كالسابق « 2 » ( و ) لكن ( فيه تردّد ) « 3 » . ( ولو اشترك جماعة في قتل واحد ) عمدا أو خطأ ( فعلى كلّ واحد كفارة وإذا قبل من العامد الدية وجبت الكفارة قطعا ، ولو قتل القاتل قودا هل تجب في ماله ؟ قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 4 » : لا تجب ) الكفارة في ماله لأنها شرعت لتكفير الذنب ( و ) لكن ( فيه إشكال ينشأ من كونه الجناية سبب ) فيستصحب لأن حقوق اللّه المتعلّقة بالمال لا تسقط بالموت .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 / 246 . ( 2 ) الجواهر 43 / 410 . ( 3 ) التردّد مما ذكر في المتن ومن ظاهر قوله تعالى :فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍسورة النساء : 92 . ( 4 ) المبسوط 7 / 246 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 387 | المحقق الحلي