بإسلامه ولا ضرورة ، فعليه القود والكفارة .
ولو ظنه كافرا فلا دية ، وعليه الكفارة ، ولو كان أسيرا قال الشيخ : ضمن الدية والكفارة ، لأنه لا قدرة للأسير على التخلّص ، وفيه تردّد ، ولو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كلّ واحد كفارة . وإذا قبل من العامد الدية وجبت الكفارة قطعا ، ولو قتل قودا هل تجب في ماله ؟ قال في المبسوط : لا تجب ، وفيه إشكال ينشأ من كون الجناية سببا .
شرح
و ) لكن ( عليه الكفارة ، ولو كان أسيرا قال الشيخ ) رحمه اللّه « 1 » :
( ضمن الدية والكفارة لأنه لا قدرة للأسير على التخلّص ) فلم يكن مفرّطا في هدر دمه كالسابق « 2 » ( و ) لكن ( فيه تردّد ) « 3 » .
( ولو اشترك جماعة في قتل واحد ) عمدا أو خطأ ( فعلى كلّ واحد كفارة وإذا قبل من العامد الدية وجبت الكفارة قطعا ، ولو قتل القاتل قودا هل تجب في ماله ؟ قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 4 » : لا تجب ) الكفارة في ماله لأنها شرعت لتكفير الذنب ( و ) لكن ( فيه إشكال ينشأ من كونه الجناية سبب ) فيستصحب لأن حقوق اللّه المتعلّقة بالمال لا تسقط بالموت .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 / 246 .
( 2 ) الجواهر 43 / 410 .
( 3 ) التردّد مما ذكر في المتن ومن ظاهر قوله تعالى :فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍسورة النساء : 92 .
( 4 ) المبسوط 7 / 246 .