والأول مروي .
التاسعة : من تزوج أمّة على حرّة مسلمة ، فوطئها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني .
العاشرة : من زنى في شهر رمضان ، نهارا كان أو ليلا ، عوقب زيادة على الحد ، لانتهاكه الحرمة ، وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف .
شرح
الأرش ، والأول مروي ) عن علي عليه السّلام « 1 » .
المسألة ( التاسعة : من تزوّج أمة على حرّة مسلمة فوطئها ) عالما بالتحريم ( قبل الأذن ) من الحرّة ( كان عليه ثمن حدّ الزاني ) « 2 » .
المسألة ( العاشرة : من زنى في شهر رمضان نهارا كان ) الفعل ( أو ليلا عوقب زيادة على الحدّ ) بحسب نظر الحاكم ( لانتهاكه الحرمة ، وكذا لو كان في مكان شريف ) كالمساجد والمشاهد ( أو زمان شريف ) كيوم الجمعة أو عرفة مثلا .
هامش
( 1 ) في خبر طلحة بن زيد عنه عليه السّلام وفيه « فعليه الصداق » ( انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب 39 ح 5 ) .
( 2 ) أي اثنا عشر سوطا ونصف كما ورد في الخبر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 47 ح 2 ) وطريقة تنصيف السوط أن يؤخذ من نصفه ويضرب به وقيل : أن يضرب بين الضربين ، قال شيخ الجواهر 41 / 372 : « ولا شاهد عليه » .