الثالث : في كفارة القتل ، يجب كفارة الجمع بقتل العمد ، والمرتّبة بقتل الخطأ مع المباشرة لا مع التسبيب ، فلو طرح حجرا ، أو حفر بئرا ، أو نصب سكينا ، في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها ضمن الدية دون الكفارة .
وتجب بقتل المسلم ، ذكرا كان أو أنثى ، حرّا أو عبدا .
وكذا تجب بقتل الصبي والمجنون ، وعلى المولى بقتل عبده .
ولا تجب بقتل الكافر ، ذميا كان أو معاهدا ، استنادا إلى البراءة الأصلية ، ولو قتل مسلما في دار الحرب ، مع العلم
شرح
( الثالثة ) من اللواحق ( في كفارة القتل )
: ( تجب كفارة الجمع بقتل العمد ، والمرتبة « 1 » بقتل الخطأ مع المباشرة لا مع التسبيب ، فلو طرح حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكّينا في غير ملكه فعثر ) بها ( عاثر فهلك بها ضمن الدية دون الكفارة ) . ( وتجب ) كفارة الجمع ( بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى حرّا أو عبدا ، وكذا تجب في قتل الصّبي والمجنون ، و ) كذا تجب ( على المولى بقتل عبده ) . ( ولا تجب ) الكفارة ( بقتل الكافر ذميّا كان أو معاهدا استنادا إلى البراءة الأصلية ، ولو قتل مسلما في دار الحرب مع العلم بإسلامه ولا ضرورة فعليه القود والكفارة ولو ظنه كافرا فلا دية ،هامش
( 1 ) مر بيان كفارة الجمع والمرتبة في باب الكفارات .