ردّت بأمر خفي ، فعلى المردود الحدّ دون الباقين ، وفيه إشكال من حيث تحقّق القذف العاري عن بيّنة ، ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع حدّ الراجع دون غيره .
السابعة : إذا وجد مع زوجته رجلا يزني فله قتلهما ، ولا إثم عليه . وفي الظاهر عليه القود ، إلّا أن يأتي على دعواه ببيّنة ، أو يصدقه الولي .
الثامنة : من افتضّ بكرا بأصبعه ، لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة ، كان عليه عشر قيمتها ، وقيل : يلزمه الأرش ،
شرح
خفي ) لا يطّلع عليه إلّا آحاد الناس ولم يعلموا به كالفسق الخفيّ ( فعلى المردود « 1 » الحدّ ) خاصّة ( دون الباقين ، وفيه إشكال من حيث تحقّق القذف العاري عن بيّنة ) أو شبهة دارئة للحدّ ( ولو رجع ) منهم ( واحد بعد شهادة الأربع ) « 2 » والحكم بها ( حدّ الراجع دون غيره ) لصدق الإتيان بالبيّنة المسقطة للحدّ .
المسألة ( السابعة : إذا وجد مع زوجته رجلا يزني ) بها وعلم بمطاوعتها ( فله قتلهما ، ولا إثم عليه في الظاهر وعليه القود إلّا أن يأتي على دعواه ببيّنة ، أو يصدّقه الولي ) « 3 » .
المسألة ( الثامنة : من افتضّ بكرا ) حرّة ( بأصبعه لزمه مهر نسائها « 4 » ، ولو كانت أمة لزمه عشر « 5 » قيمتها ، وقيل : يلزمه
هامش
( 1 ) أي مردود الشهادة .
( 2 ) أي الشهادات ولذا أنث مع المذكّر .
( 3 ) المراد ولي الدم .
( 4 ) أي صداق أمثالها .
( 5 ) كان عليه عشر ، خ ل .