تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
ردّت بأمر خفي ، فعلى المردود الحدّ دون الباقين ، وفيه إشكال من حيث تحقّق القذف العاري عن بيّنة ، ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع حدّ الراجع دون غيره . السابعة : إذا وجد مع زوجته رجلا يزني فله قتلهما ، ولا إثم عليه . وفي الظاهر عليه القود ، إلّا أن يأتي على دعواه ببيّنة ، أو يصدقه الولي . الثامنة : من افتضّ بكرا بأصبعه ، لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة ، كان عليه عشر قيمتها ، وقيل : يلزمه الأرش ،
شرح
خفي ) لا يطّلع عليه إلّا آحاد الناس ولم يعلموا به كالفسق الخفيّ ( فعلى المردود « 1 » الحدّ ) خاصّة ( دون الباقين ، وفيه إشكال من حيث تحقّق القذف العاري عن بيّنة ) أو شبهة دارئة للحدّ ( ولو رجع ) منهم ( واحد بعد شهادة الأربع ) « 2 » والحكم بها ( حدّ الراجع دون غيره ) لصدق الإتيان بالبيّنة المسقطة للحدّ . المسألة ( السابعة : إذا وجد مع زوجته رجلا يزني ) بها وعلم بمطاوعتها ( فله قتلهما ، ولا إثم عليه في الظاهر وعليه القود إلّا أن يأتي على دعواه ببيّنة ، أو يصدّقه الولي ) « 3 » . المسألة ( الثامنة : من افتضّ بكرا ) حرّة ( بأصبعه لزمه مهر نسائها « 4 » ، ولو كانت أمة لزمه عشر « 5 » قيمتها ، وقيل : يلزمه
هامش
( 1 ) أي مردود الشهادة . ( 2 ) أي الشهادات ولذا أنث مع المذكّر . ( 3 ) المراد ولي الدم . ( 4 ) أي صداق أمثالها . ( 5 ) كان عليه عشر ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 35 | المحقق الحلي