عشر قيمتها وقت الجناية أو الدية ، لأن عشر القيمة إن كان أقل فالزيادة بالحرية فلا يستحقها المولى فيكون لوارث الجنين ، وإن كانت دية الجنين أقل كان له الدية ، لأن حقه نقص بالعتق ، وما ذكره بناء على القول بالغرّة ، أو على جواز أن يكون دية جنين الأمة أكثر من دية جنين الحرة . وكلا التقديرين ممنوع ، فاذن له عشر قيمة أمّه يوم الجناية على التقديرين ، ولو ضرب حاملا خطأ فألقت ، وقال الولي كان حيا فاعترف الجاني ضمن العاقلة دية الجنين غير الحي ، وضمن المعترف ما زاد ، لأن العاقلة لا تضمن اقرارا ، ولو أنكر وأقام كل واحد
شرح
عشر القيمة ان كان ) ت ( أقلّ فالزيادة بالحرية فلا يستحقها المولى فتكون لوارث الجنين وان كانت دية الجنين أقل ) من عشر قيمة الام « 1 » ( كان له الدية لأن حقه نقص بالعتق ) الذي هو من فعله ( وما ذكره بناء على القول ب ) أن الواجب ( الغره أو على جواز أن تكون دية جنين الأمة أكثر من دية جنين الحرّة وكلا التقديرين ممنوع ، فإذن له عشر قيمة أمه يوم الجناية على التقديرين ) مطلقا « 2 » .
( ولو ضرب حاملا خطأ فألقت ) الجنين ( وقال الولي : كان حيّا فاعترف الجاني ) بذلك ( ضمن العاقلة دية الجنين غير الحي وضمن المعترف ما زاد لأن العاقلة لا تضمن إقرارا ) لأنه إقرار في حقّ الغير ولأن الأصل عدم ولوج الروح فيه « 3 » ( و ) كذا ( لو
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 377 .
( 2 ) الجواهر 43 / 377 .
( 3 ) الجواهر 43 / 380 .