تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
حين ولادته ، قال الشيخ : سقط القود للإحتمال ، وعليه الدية ، ولو وطئها ذمّي ومسلم لشبهة في طهر واحد ، فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين ، وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به ، ولو ضربها ، فألقت عضوا كاليد ، فإن ماتت لزمه ديتها ودية الحمل ، ولو ألقت أربع أيد ، فدية جنين واحد ، لاحتمال أن يكون ذلك لواحد ولو ألقت العضو ثم ألقت الجنين ميتا دخلت
شرح
إتلافه شيئا ( و ) لكن ( يعزّر ) لأنه آثم بالجناية التي ترتب عليها الالقاء « 1 » ( وان لم تكن ) حياته ( مستقرة ) بسبب جناية الأول عليه ( فالأول قاتل والثاني آثم يعزر لخطئه ، ولو جهل حاله حين ولادته ) فلم يعلم كونه مستقر الحياة أو لا ؟ ( قال الشيخ ) « 2 » رحمه اللّه : ( يسقط القود ) عند كل منهما ( للاحتمال ) الموجب شبهة يسقط القود بمثلها « 3 » ( و ) لكن ( عليه « 4 » الدية ) تامّة لأصالة بقاء الحياة لا دية جنين ميت « 5 » ( ولو وطيء ذمي ومسلم ) امرأة ( لشبهة في طهر واحد ) بحيث يمكن التولد منهما ( فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين ) لأنها لكلّ أمر مشكل ( وألزم الجاني بنسبة دية من الحق به ) الولد من الذمي والمسلم ( ولو ضربها فألقت عضوا كاليد ) ونحوها ( فإن ماتت ) بذلك ولم ينفصل الجنين بكماله ( لزمه ديتها ودية الحمل ) التامّ خلقه ، ( ولو القت أربع أيد فدية جنين واحد لاحتمال ان يكون ذلك
هامش
( 1 ) المصدر نفسه . ( 2 ) المبسوط 7 / 203 . ( 3 ) الجواهر 43 / 381 . ( 4 ) اي الثاني . ( 5 ) الجواهر 43 / 381 .