تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
بينة ، قدمنا بينة الولي ، لأنها تتضمن زيادة ، ولو ضربها فألقته ، فمات عند سقوطه ، فالضارب قاتل يقتل إن كان عمدا ، ويضمن الدية في ماله إن كان شبيها ، ويضمنها العاقلة إن كان خطأ ، وكذا لو بقي ضمنا ومات ، أو وقع صحيحا وكان ممّن لا يعيش مثله ، وتلزمه الكفارة في كلّ واحدة من هذه الحالات ، ولو ألقته حيا فقتله آخر ، فإن كانت حياته مستقرة ، فالثاني قاتل ولا ضمان على الأول ويعزّر ، وإن لم تكن مستقرة ، فالأول قاتل والثاني آثم يعزّر لخطئه ، ولو جهل حاله
شرح
أنكر ) الجاني ذلك ( وأقام كلّ واحد بيّنة قدمنا بينة الولي ) الوارث ( لأنها تتضمن زيادة ) الحياة التي قد تخفى على بينة الضارب « 1 » . ( ولو ضربها فالقته ) حيا ( فمات عند سقوطه فالضارب قاتل يقتل ان كان عمدا ) لتحقق موضوع القصاص فيه وهو ازهاق الروح المحترمة « 2 » ( ويضمن الدية في ماله ان كان شبيها ) بالعمد ( ويضمنها العاقلة ان كان خطأ ، وكذا لو بقي ضامنا ومات أو وقع صحيحا وكان ممن لا يعيش مثله ) كأن يكون لدون ستة اشهر ( وتلزمه الكفارة في كلّ واحدة من هذه الحالات ) التي يتحقق بها موضوعها وهو قتل الانسان الكامل « 3 » . ( ولو ألقته حيّا فقتله آخر فإن كانت حياته مستقرّة فالثاني قاتل ) عمدا أو خطأ أو شبه عمد ( ولا ضمان على الأول ) لعدم
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 380 . ( 2 ) الجواهر 43 / 381 . ( 3 ) الجواهر 43 / 381 .