تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
تأذن ، قيل : يلزمه عشرة دنانير ، وفيه تردّد ، أشبهه أنه لا يجب ، أما العزل عن الأمة فجائز ، ولا دية وإن كرهت . وتعتبر قيمة الأمة المجهضة ، عند الجناية لا وقت الإلقاء . فروع لو ضرب النصرانية حاملا فأسلمت وألقته لزم الجاني دية الجنين المسلم ، لأن الجناية وقعت مضمونة ، فالاعتبار بها حال الاستقرار ، ولو ضرب الحربية ، فأسلمت وألقته ، لم يضمن لأن الجناية لم تقع مضمونة ، فلم يضمن سرايتها ، ولو كانت أمة ، فأعتقت وألقته ، قال الشيخ : للمولى أقل الأمرين من
شرح
يجب ، واما العزل عن الأمة فجائز ولا دية لها ( وان كرهت ) ذلك . ( ويعتبر قيمة الأمة المجهضة عند الجناية لا وقت الإلقاء ) لأنه وقت الاستقرار . ( فروع ) ( لو ضرب النصرانية حاملا فأسلمت وألقته ) بعد إسلامها ( لزم الجاني دية جنين مسلم لأن الجناية وقعت مضمونه والاعتبار بها حال الاستقرار ) لا وقت الضرب « 1 » ( ولو ضرب الحربية فأسلمت وألقته لم يضمن لأن الجناية لم تقع مضمونة فلم تضمن سرايتها ، ولو كانت أمة فأعتقت وألقته قال الشيخ ) رحمه اللّه تعالى « 2 » ( للمولى أقل الأمرين من عشر قيمتها وقت الجناية أو الدية ، لأن
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 377 . ( 2 ) المبسوط 7 / 198 .