دية العضو في ديته ، وكذا لو ألقته حيا فمات . ولو سقط وحياته مستقرة ، ضمن دية اليد حسب ، ولو تأخر سقوطه ، فإن شهد أهل المعرفة أنها يد حي ، فنصف ديته ، وإلا فنصف المائة .
مسألتان :
الأولى : دية الجنين إن كان عمدا وشبيه العمد ، ففي مال الجاني : وان كان خطأ فعلى العاقلة ، وتستأدى في ثلاث سنين .
الثانية : في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار وفي
شرح
ل ) جنين ( واحد ، ولو ألقت العضو ثم ألقت الجنين ميتا دخلت دية العضو في ديته ، وكذا لو ألقته حيّا فمات ، ولو سقط وحياته مستقرة ضمن دية اليد ) التي سقطت بجنايته ( حسب ، ولو تأخر بسقوطه ) عن سقوطها ( فإن شهد أهل الخبرة أنها يد حي فنصف ديته وإلّا فنصف المائة ) دينار التي هي دية الجنين قبل ولوج الروح فيه « 1 » .
( مسألتان ) :
المسألة ( الأولى : دية الجنين إن كان عمدا وشبيه العمد ففي مال الجاني ، وان كانت « 2 » خطأ فعلى العاقلة ، وتستأدى في ثلاث سنين ) .
المسألة ( الثانية : في قطع رأس الميت المسلم الحرّ مائة
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 383 .
( 2 ) كان ، خ ل .