إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور ، ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا ، فعليها دية ما ألقته ، ولا نصيب لها من هذه الدية ، ولو أفزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع .
ويرث دية الجنين من يرث المال ، الأقرب فالأقرب ، ودية أعضائه وجراحاته بنسبة ديته ، ومن أفزع مجامعا فعزل ، فعلى المفزع عشرة دنانير ، ولو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم
شرح
فديتها ، وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه ) أمر ( مشكل ، ولا أشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور ) .
( ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من هذه الدية ، ولو أفزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع ) .
( ويرث دية الجنين من يرث المال ) منه لو كان حيّا مالكا ثم مات « 1 » ( الأقرب فالأقرب ) كما مرّ في كتاب المواريث ( ودية أعضائه وجراحاته بنسبة ديته ) « 2 » .
( ومن أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ) وهي دية ضياع النطفة « 3 » ( ولو عزل المجامع اختيارا عن ) الزوجة ( الحرّة ولم تأذن قيل « 4 » يلزمه عشرة دنانير ، وفيه تردّد « 5 » أشبهه أنه لا
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 374 .
( 2 ) ففي يده خمسون وفي يديه كمال الدية وفي حارصته مثلا دينار عشر العشر وهكذا .
( 3 ) الجواهر 43 / 375 .
( 4 ) القول للشيخ وجماعة من الفقهاء ( انظر الجواهر 43 / 376 ) .
( 5 ) منشأ التردّد من القول بحرمة العزل والقول بكراهته .