تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
مقسوم على الأيام ؟ غايته الاحتمال ، وليس كل محتمل واقعا ، مع أنه يحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى ما رواه يونس الشيباني عن الصادق عليه الصلاة والسّلام : « أن لكل قطرة تظهر في النطفة دينارين » . وكذا كل ما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزاد دينارين ، وهذه الأخبار وان توقفت فيها لاضطراب النقل أو لضعف الناقل ، فكذا أتوقف عن التفسير الذي مرّ بخيال ذلك القائل . ولو قتلت المرأة فمات معها جنين فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله ، ولو علم ذكرا فديته ، أو أنثى فديتها ، وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل ، ولا
شرح
ان التفاوت في الدية مقسوم على الأيام ؟ غايته الاحتمال ، وليس كلّ محتمل واقعا مع أنه يحتمل أن يكون الإشارة بذلك إلى ما رواه يونس الشيباني « 1 » عن الصادق عليه الصلاة والسّلام : ان لكل قطرة تظهر في النطفة دينارين ، وكذا كل ما صار في العلقة شبه العروق « 2 » يزاد دينارين ، وهذه الأخبار وان توقفت فيها لاضطراب النقل أو لضعف الناقل ، فكذا أتوقف عن التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل ) . ( ولو قتلت المرأة فمات معها جنين فدية للمرأة ونصف الديتين « 3 » للجنين إن جهل حاله وإن علم ذكرا فديته أو أنثى
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 5 . ( 2 ) العرق ، خ ل . ( 3 ) أي دية الذكر والأنثى .