تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
مرتبة بحساب ذلك ، وفسّره واحد : بأن النطفة تمكث عشرين يوما ، ثم تصير علقة ، وكذا ما بين العلقة والمضغة ، فيكون لكل يوم دينار ، ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول ، ثم نطالبه بالدلالة على أن تفسيره مراد . على أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوما ، وكذا بين العلقة والمضغة . روى ذلك : سعيد بن المسيب ، عن علي بن الحسين عليهما السّلام ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وأبو جرير القمي عن موسى عليه السّلام ، وأما العشرون فلم نقف بها على رواية ، ولو سلمنا المكث الذي ذكره فمن أين لنا أن التفاوت في الدية
شرح
و ) تجب الدية ( فيما بين كلّ مرتبة بحساب ذلك ، وفسره واحد « 1 » بأن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة وكذا ما بين العلقة والمضغة فيكون لكل يوم دينار ، ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول ، ثم نطالبه بالدلالة ، على أن تفسيره مراد على أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوما وكذا بين العلقة والمضغة ، روى ذلك سعيد بن المسيب « 2 » عن علي بن الحسين عليهما السّلام ، ومحمد بن مسلم « 3 » عن أبي جعفر عليه السّلام وأبو جرير القمي « 4 » عن موسى عليه السّلام ، وأما العشرون فلم نقف لها على رواية ، ولو سلمنا المكث الذي ذكره فمن أين لنا
هامش
( 1 ) هو ابن إدريس كما في الجواهر 43 / 269 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 8 . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 4 . ( 4 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 9 .