ومضغة ستون ، وعلقة أربعون .
ويتعلّق بكلّ واحدة من هذه أمور ثلاثة : وجوب الدية ، وانقضاء العدة ، وصيرورة الأمة أم ولد . ولو قيل : ما الفائدة ، وهي تخرج بموت الولد عن حكم المستولدة ؟ قلنا : الفائدة هي التسلط على إبطال التصرفات السابقة ، التي يمنع منها الاستيلاد .
أما النطفة فلا يتعلق بها الا الدية ، وهي عشرون دينارا بعد إلقائها في الرحم ، وقال في النهاية : تصير بذلك في حكم المستولدة ، وهو بعيد وقال بعض الأصحاب : وفيما بين كلّ
شرح
وهو الأشهر توزيع الدية على مراتب النقل « 1 » ففيه عظما ) قد اكتسى اللحم ( ثمانون ، ومضغه ستون وعلقه أربعون ، وتتعلّق بكلّ واحدة من هذه ) المراتب عدا النطفة ( أمور ثلاثة : وجوب الدية وانقضاء العدة ) للمطلقة ( وصيرورة الأمة أم ولد ، ولو قيل : ما الفائدة ) في اتصافها بذلك ( وهي تخرج بموت الولد عن حكم المستولدة ؟ قلنا : الفائدة هي التسلط على ابطال التصرفات السابقة التي يمنع منها الاستيلاد .
اما النطفة فلا يتعلّق بها إلّا الدية وهي عشرون دينارا بعد القائها في الرحم ، وقال ) الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية « 2 » : تصير بذلك في حكم المستولدة وهو بعيد ، وقال بعض الأصحاب « 3 » :
هامش
( 1 ) التنقل ، خ ل .
( 2 ) النهاية ص 778 .
( 3 ) هو الشيخ في النهاية ص 778 .