الأول ، أما المملوك فعشر قيمة أمه المملوكة ، ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية ، ولا كفارة على الجاني ، ولو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ، ونصف للأنثى ، ولا تجب إلّا مع تيقن الحياة ، ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة ، لاحتمال كونها عن ريح . وتجب الكفارة هنا مع مباشرة الجناية ، ولو لم تتم خلقته ففي ديته قولان : أحدهما غرّة ذكره في المبسوط ، وفي موضع آخر من الخلاف ، وفي كتابي الأخبار . والآخر وهو الأشهر ، توزيع الدية على مراتب النقل ، ففيه عظما ثمانون ،
شرح
( أمّا ) الجنين ( المملوك فعشر قيمة أمه المملوكة ، ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية ) على حسب ما عرفته ( ولا كفارة على الجاني ) لعدم صدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح « 1 » ( ولو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ونصف ) دية ( للأنثى ، ولا تجب ) الدية الكاملة ( الا مع تيقن الحياة ) بالاستهلال ونحوه ( ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة لاحتمال كونها عن ريح ) ونحوه مما يكون به الاختلاج « 2 » .
( وتجب الكفارة هنا مع مباشرة الجناية ، ولو لم يتم خلقته ففي ديته قولان أحدهما غرة ) « 3 » ذكره الشيخ ( في المبسوط ، وفي موضع أخر من الخلاف وفي كتابي الاخبار « 4 » ، و ) القول ( الآخر
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 365 .
( 2 ) المصدر نفسه .
( 3 ) الغرّة : من العبد الذي ثمنه عشر الدية وقيل الغرة العبد أو الأمة .
( 4 ) المبسوط 7 / 203 ، الخلاف 3 / 132 ، التهذيب 10 / 286 ، الاستبصار 4 / 30 .